Aqtab Fiqhiyya
الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية
Genres
ولو تزوج بامرأتين ودخل بإحداهما، وظهر ان إحداهما أم الآخرى، ووقع الوطء للاحقة وجب لها المهر للشبهة، وهل يجب للسابقة نصفه للفسخ؟ احتمال اما لو كان الوطء للسابقة فلا اشكال، لتحقق بطلان اللاحقة.
ولو وطأ صغيرة أو آيسة، وطلقها حال الوطء ولم ينزع قيل وجب بوطء واحد لواحدة مهران المسمى ومهر المثل، وفيه اشكال.
ومن بيده عقدة النكاح هو الأب أو السيد، وليس هو الزوج على الأصح.
ولا تسمع دعوى العنة في الصغير، ولا المجبوب، وهل تسمع من الأمة لو كان زوجها حرا؟ اشكال.
وحضانة الأم ثابتة على الولد في الذكر مدة رضاعه، وفي الأنثى إلى سبع على المشهور، وقد تخالف هذا الأصل فيما إذا كانت كافرة وان تجدد بردة، أو كانت امة وان تجددت الرقية بإقرارها، وان كانت مبعضة.
ولو كانت غير مأمونة وكان الأب مأمونا فالأقرب أولوية الأب، ولو تزوجت سقط حقها إجماعا، وكذا لو امتنعت. ولو امتنعا أجبر الأب دونها على الأقوى.
ولو فقد أجبرت. وهل للأب استصحابه لو أراد السفر فيسقط حق الأم؟ اشكال.
ولو خيف عدوى الجذام والبرص منها ففي بطلان حقها اشكال.
ونفقة الزوجة (1) هل لها مقدر شرعي؟ الأظهر لا، فالواجب سد الخلة على ما جرت العوائد به، وكذا نفقة الإرقاب والمماليك والبهائم، فالقول بتقديرها بتمليك الحب ومؤنة الطحن بعيد.
Page 145