Aqtab Fiqhiyya
الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية
Genres
عليه جاهلا. والى القابل كالأمة المشتركة أو المكاتبة، وأمة المكاتب أو الولد.
والاختلاف في مأخذ الحكم كالمتولدة من الزنا، وهل القول بصحة اعادة الإماء للوطء من الشبهة؟ إشكال. ويترتب عليها سقوط الحد عمن حصلت له دون الآخر. والنسب ولحوقه للجاهل خاصة والعدة وتثبت مع جهلها، الا مع علمها أو علمهما، ولو علم دونها وجبت عليها، وكذا المهر.
وتحريم المصاهرة منهما مع الاتصاف بها بالنسبة إلى قرابة الآخر على الأقوى أما لو اختصت بأحدهما فهل تختص به أو تعم؟ اشكال، ولا تثبت به المحرمية قطعا.
وينتصف المهر بالطلاق قبل الدخول إجماعا، وهل ينتصف بالفسخ الواقع قبله بردة وعيب وغيرهما؟ إشكال، إلا في العنة فينتصف بفسخها إجماعا.
وهل الخصي إذا دلس نفسه كذلك؟ قولان.
ولو اشترى أحد الزوجين صاحبه ففي التنصيف وجهان، والأظهر العدم.
ويجب المسمى بالوطء قبلا ودبرا، قضيبا كان أو غيره.
ومهر المثل في المفوضة مع الدخول، أو موت الحاكم على قول. ومع التحالف في الاختلاف في تعينه، وظهور العيب في المعين إذا فسخته هل يوجب مهل المثل، أو مثل الصداق أو قيمته ؟ اشكال.
وكذا لو تلف قبل قبضه في المعين، أو غيره مع جعل القدر والصداق الفاسد أما بعدم قبوله الملك كالحر والخمر والخنزير، أو كان مغصوبا مع علمه، وهل الجهل كذلك؟ إشكال.
أو اشتمل العقد على شرط فاسد ففسخت الصداق، أو ما يتضمن ثبوته نفيه، والعقد بدون مهر المثل في الصغيرة مطلقا، أو مع عدم المصلحة على قول. وكذا في الولد إذا لم يقل بضمان الأب، أما لو خالف الوكيل الاذن فزاد أو نقص ففيه
Page 142