قال سحنون: ما أعرف هذا وقد قال النبيّ ﷺ: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» «١» . وكتب النبيّ ﷺ إلى أهل هجر وإلى المنذر بن ساوى يدعوهم إلى الإسلام وقال في الكتاب: «ومن أبى فعليه الجزية» «٢» . ولم يفرق بين عربي وغيره وكان فيهم مجوس وغيرهم.
(١) رواه مالك في الموطأ (١/ ٢٧٨) في الزكاة من حديث عبد الرحمن بن عوف. ورجاله ثقات لكنه منقطع. محمد بن علي لم يلق عمر. وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء الحضرمي من رواية الطبراني. بلفظ (سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط) ذكره الشوكاني في نيل الأوطار. وهو حديث حسن
(٢) ذكره ابن القيم في زاد المعاد (٣/ ٦٩٢) وقال: وكتب إلى المنذر بن ساوى. فذكر الواقدي بإسناده عن عكرمة. قال: وجدت هذا الكتاب في كتب ابن عباس بعد موته فنسخته. فإذا فيه فذكره.
1 / 60
ترجمة المؤلف
"باب حكم رسول الله ﷺ في المحاربين من أهل الكفر"
"باب كيف يساق القاتل إلى السلطان وكيف يقرره على القتل"
"حكم رسول الله ﷺ فيمن قتل أحدا بحجر"
"حكم رسول الله ﷺ فيمن ضرب امرأة حاملا فطرحت جنينها"
"حكم رسول الله ﷺ في القسامة فيمن لم يعرف قاتله"
"حكم رسول الله ﷺ فيمن تزوج امرأة أبيه" وإرساله علي بن أبي طالب إلى ابن عم مارية ليقتله إن وجده عندها، فوجده مجبوبا لا ذكر له فتركه
"حكم رسول الله ﷺ في القتيل يوجد بين قريتين"
"حكم رسول الله ﷺ بالقصاص بالجرح"
"حكم رسول الله ﷺ في السن وما لم ير فيه قصاصا"
"حكم رسول الله ﷺ فيمن أقر بالزنا وهو محصن"
"حكم رسول الله ﷺ على اليهود بالرجم في الزنا"
"حكم رسول الله ﷺ" في نقض الصلح الحرام وإقامة الحد على الزاني البكر وعلى المريض وصفة السوط
"حكم رسول الله ﷺ" في حد القذف والخمر وما روي عنه في اللواط
"حكم رسول الله ﷺ في السارق يسرق مرارا"
"حكم رسول الله ﷺ" فيمن سبه من مسلم أو ذمي أو حربي، وفي الساحر كيف يقتل