265

Manhaj al-daʿwa fī ḍawʾ al-wāqiʿ al-muʿāṣir

منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر

Publisher

جائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Genres

المطلب الثالث: القاعدة الثالثة: عدم الإنكار على من عمل بفتوى عالم
من المعلوم أنّ ثمّة مسائل كثيرة مختلف فيها بين أهل العلم، وعلىلداعية أن يَعلم في هذا الصّدد ثلاثة أمور:
الأول: العلم بالمسائل الاجتهادية، والتفريق بينها وبين الأمور المنكرة.
الثاني: لا إنكار في الأمور الاجتهادية، شريطة أن يكون الاجتهاد صادرًا ممن هو أهل لذلك.
الثالث: جواز المناصحة في الأمور الاجتهادية المختلف فيها.
فإذا وُجد من يعمل بفتوى عالم معتبر، فلا يجوز للداعية أن ينكر عليه، وأن يعدّه فاسقًا فاعلًا للمنكر، إذا كان الداعية يرى رأيًا مخالفًا لهذا، بل يحق له ــ في هذه الحال ــ أن يَنصَح، ويُبيّن، وشتّان بين الإنكار وبين النّصح والبيان.
مثال ذلك أن يرى داعية عورة وجه المرأة، ورأى نساءً يكشفن وجههنّ، وهنّ مقتنعات دينًا برأي من يرى جواز كشف الوجه، فلا يجوز له أن يعدّ هذا مُنكرًا، وأنّهنّ فاسقات، بل عليه أن يُبيّن الصواب، وينصح بالحكمة والموعظة الحسنة، ويَصلُح هاهنا القاعدة التالية:
(نَنْصَح ولا نُنْكِر).
أو (نُبيّن ولا نُعنِّف).

1 / 267