Anzar Sadida
الأنظار السديدة في الفوائد المفيدة
Genres
(المهدي): فله حكم الكثير حينئذ، ثم اختلف أهلنا في نجاسة القليل بما لاقاه، فذهب (ه) و(ن) و(م بالله) و(ط) إلى أنه ينجس بما لاقاه من النجاسة وإن لم تغير من أوصافه، لقوله تعالى: {والرجز فاهجر }[المدثر: 6] ولا هجر إذ تستعمل النجاسة باستعماله، ولخبري الولوغ والاستيقاظ، وحديث: ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ...)) الخبر، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((استفت قلبك...)) ((دع ما يريبك... )) ولترجيح الحظر.
(ق) و(ي): لا، إن لم تغيره لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا ينجسه شيء...)) ((الماء لا يجنب...)) ((لا ينجسه إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه)) وكالكثير ولعدم تحرز السلف في آنيتهم من الصبيان، واستعمالهم ماء الحمام، وتوضأ عمر من جرة لنصرانية، وأجيب بأن الأخبار هذه عامة مخصوصة بما مر، ويرجحها الحظر، وفعل عمر ليس بحجة، ولا نسلم تسامح السلف مع تيقن النجاسة، ولقائل أن يقول: قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه )) أخص مما مر وما قيل: من القدح في الاستثناء لا يضر للإجماع على صحة معنى ما تضمنته هذه الزيادة، وخبر الاستيقاظ محمول على الاستحباب إن صح؛ لأن الشك لا يوجب كون الشيء نجسا.
(م بالله): بلا خلاف، وخبر الولوغ مطلق مقيد بالاستثناء، وقد قيل: إنه خارج مخرج التعبد.
Page 2