35

Anmudhaj Jalil

أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل

Investigator

د. عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودى

Publisher

دار عالم الكتب المملكة العربية السعودية

Edition Number

الأولى،١٤١٣ هـ

Publication Year

١٩٩١ م

Publisher Location

الرياض

وجواز الرهن لا يختص بالسفر؟ قلنا: لم يذكره لتخصيص الحكم به، بل لما كان السفر مظنة عوز الكاتب والشاهد الموثوق بهما أمر على سبيل الإرشاد، ولحفظ مال المسافرين بأخذ الرهان. * * * فإن قيل: ما فائدة ذكر القلب في قوله: (فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) . مع أن الجملة هى بالإثم لا القلب وحده؟ قلنا: كتمان الشهادة هو أن يضمرها، ولا يتكلم بها، فلما كان ذلك إثمًا مقترفًا بالقلب ومكتسبًا به أسند إليه. لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التى يعمل بها أبلغ كما يقال: هذا مما أبصرته عينى وسمعته أذنى وعلمه قلبى. * * * فإن قيل كيف قال: (وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ) . وما يحدث به الإنسان نفسه لا يأثم به ما لم يفعله، إما لأنه لا يدخل الإحتراز عنه في الوسع والطاقة أو بالحديث المشهور. قلنا: قيل: أريد بالآية العموم ثم نسخ بقوله تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) . وقيل لا نسخ فيها لأنه خبر لا أمر أو نهى بل العموم غير مراد، وإنما المراد ما يمكن الاحتراز عنه، وهو العزم

1 / 34