159

Unmūdhaj al-Labīb fī Khaṣāʾiṣ al-Ḥabīb

أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب

Edition Number

الثالثة

Publication Year

1406 AH

وإذا تزوج بولي فاسق أو أعمى أو أخرس جاز له. انتهى.
وله نكاح المُعتَدَّة من غيره، في وجه [ضعيف] حكاه الرافعي، والجمع بين المرأة وأختها [وبين] وعمتها وخالتها أحد الوجهين، وبين المرأة وابنتها في وجه حكاه الرافعي.
وقال رزين في "خصائصه": إذا وطئ جارية بملك اليمين لم تثبت الحرمة في أمها ولا بنتها ولا أختها حتى يمتنع الجمع بينهن. انتهى.
فيحتمل أن يكون هو

1 / 172