93

Al-Anjum al-zāhirāt ʿalā ḥall alfāẓ al-Waraqāt fī uṣūl al-fiqh

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

Editor

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الثالثة

Publication Year

1999 AH

Publisher Location

الرياض

[الْمُخَصّص الْمُتَّصِل الثَّانِي: الشَّرْط]
قَالَ: (وَالشّرط يجوز أَن يتَقَدَّم على الْمَشْرُوط) .
أَقُول: لما فرغ من الِاسْتِثْنَاء الَّذِي هُوَ أحد أَقسَام الْخَاص الْمُتَّصِل شرع فِي الْقسم الثَّانِي وَهُوَ: الشَّرْط، فَذكر جَوَاز تَقْدِيمه على الْمَشْرُوط فَهُوَ كَمَا قَالَ:
لَكِن فِي الشَّرْط اللَّفْظِيّ كَمَا لَو قَالَ: " أَنْت طَالِق إِذا دخلت الدَّار " أَو " إِذا دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق "؛ إِذْ لَا فرق بَينهمَا.
وَكَذَا إِذا قَالَ لعَبْدِهِ: " أَنْت حر إِن دخلت الدَّار " أَو " إِن دخلت الدَّار فَأَنت حر فَهَذَا يجوز تَقْدِيم الشَّرْط وتأخيره.
بِخِلَاف الشَّرْط الوجودي؛ إِذْ لَا يجوز تَأْخِيره كالطهارة للصَّلَاة وَدخُول الْوَقْت. وَالله أعلم.

1 / 157