179

Anjum Zahirat

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

Investigator

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الثالثة

Publication Year

1999 AH

Publisher Location

الرياض

الظَّاهِر والمأول، والناسخ والمنسوخ، وَغير ذَلِك. وَلَا يشْتَرط أَن يكون حَافِظًا لكتاب الله - تَعَالَى - وَلَا لمسائل الْأَحْكَام مِنْهُ، بل يَكْفِي الْعلم بهَا ليطلبها عِنْد مواقعها. وَلَا [بُد] لَهُ من معرفَة الْقيَاس وأنواعه؛ ليميز مَا يجوز، وَمَا لَا يجوز. وَلَا بُد أَن يكون عَالما بالفروع، وَهِي مسَائِل آحَاد تتَعَلَّق بهَا الْأَحْكَام؛ إِذْ لَا يشْتَرط أَن تكون الْأَحْكَام - كلهَا - بالتواتر، بل قد يحكم بالآحاد فِي بعض الصُّور؛ فَإِن عليا ﵁ أَخذ بقول الْمِقْدَاد - فَقَط - فِي نَجَاسَة الْمَذْي، وَعدم وجوب الْغسْل.

1 / 243