169

Anjum Zahirat

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

Investigator

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الثالثة

Publication Year

1999 AH

Publisher Location

الرياض

وَمنع القَاضِي أَبُو بكر قِيَاس الشّبَه مُطلقًا لعدم تَمام الشّبَه بَين الأَصْل وَالْفرع. ورد هَذَا القَوْل ب: أَنه لَا يشْتَرط تَسَاوِي الْأَوْصَاف بَينهمَا، بل إِذا وجد الشّبَه بِوَجْه: كفى. وَالله أعلم. [بعض شُرُوط الْفَرْع وَالْأَصْل] قَالَ: (وَمن شَرط الْفَرْع: أَن يكون مناسبًا للْأَصْل، وَمن شَرط الأَصْل: أَن يكون ثَابتا بِدَلِيل مُتَّفق عَلَيْهِ بَين الْخَصْمَيْنِ) . أَقُول: لما فرغ من تَعْرِيف الْقيَاس، وتقسيمه: شرع فِي بَيَان أَرْكَانه وَهُوَ: الْفرق بَين " الْفَرْع " و" الأَصْل " و" الْعلَّة " و" الحكم " فَقَالَ: شَرط الْفَرْع: أَن يكون مناسبًا للْأَصْل؛ إِذْ لَو لم يكن مناسبًا فَلَا يجوز أَن يُقَاس عَلَيْهِ.

1 / 233