109

Anjum Zahirat

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

Investigator

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الثالثة

Publication Year

1999 AH

Publisher Location

الرياض

فَظهر النَّص بالتأويل وَقَوله: " والعموم قد تقدم [شَرحه]، يُشِير إِلَى أَن دَلَائِل الْعُمُوم من بَاب الظَّاهِر، وَقد تقدم الْكَلَام على الْعُمُوم، فَلَا حَاجَة لإعادته وَالله أعلم. [أَفعَال الرَّسُول ﵇ مُخْتَصَّة بِهِ إِن دلّ على ذَلِك دَلِيل] قَالَ: (وَالْأَفْعَال: فعل صَاحب الشَّرْع، فَلَا يَخْلُو أَن تكون على [وَجه] الْقرْبَة، أَو الطَّاعَة، فَإِن دلّ دَلِيل على اخْتِصَاصه بِهِ حمل عَلَيْهِ) .

1 / 173