478

al-amwāl

الأموال

Editor

خليل محمد هراس.

Publisher

دار الفكر.

Publisher Location

بيروت.

بَابُ وَأَمَّا الزَّيْتُونُ
١٥٠١ - فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا، عَنْ عِمْرَانَ أَبِي الْعَوَّامِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالسُّلْتِ، وَالزَّيْتُونِ»
١٥٠٢ - قَالَ: حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَ مِنَ الزَّيْتُونِ الصَّدَقَةَ، مِنْ كُلِّ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ زِنَتِهِ مِنْ عَشَرَةِ أَمْدَادٍ مُدْيًا
١٥٠٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ زَيْتُونٌ، فَقَالَ: «تُؤَدَّى الزَّكَاةُ مِنْ زَيْتِهِ حِينَ يُعْصَرُ، فَمَا كَانَ بَعْلًا أَوْ يُسْقَى بِالسَّمَاءِ فَفِيهِ الْعُشُورُ، وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالرِّشَا فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشُورِ»
١٥٠٤ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَبِهَذَا كَانَ يَأْخُذُ مَالِكٌ. كَذَلِكَ حَدَّثَنِيهِ عَنْهُ ابْنُ بُكَيْرٍ، وَكَذَلِكَ يَرَى أَنْ تُؤْخَذَ صَدَقَتُهُ زَيْتًا كَقَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ.
١٥٠٥ - وَأَمَّا أَهْلُ الْعِرَاقِ فَقَالُوا: تُؤْخَذُ صَدَقَتُهُ مِنْ ثَمْرَتِهِ الْعُشْرَ وَنِصْفَ ⦗٦٠٢⦘ الْعُشْرِ عَلَى ذَلِكَ الْمَذْهَبِ، غَيْرَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَسُفْيَانَ، فَإِنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا صَدَقَةً فِيهِ، لَا فِي حبٍّ وَلَا زَيْتٍ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُمَا مَا أَعْلَمْتُكَ أَنَّهُ لَا صَدَقَةَ إِلَّا فِي مِلْكِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ. فَهَذَا مَا فِي الزَّيْتُونِ

1 / 601