٣١٩ - فَأَمَّا أَمْرُ الْيَمَنِ وَبَلْعَنْبَرَ: فَإِنَّ ابْنَ أَبِي عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَسَمَّاهَا الْآخَرُ فَقَالَ: إِنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَانَ عَلَيْهَا مُحَرَّرٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، فَلَمَّا جَاءَ سَبْيُ أَهْلِ الْيَمَنِ أَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ مِنْهُمْ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَعْتِقِي مِنْهُمْ فَلمَّا جَاءَ سَبْيُ بَلْعَنْبَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَعْتِقِي مِنْ هَؤُلَاءِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَكُلُّ هَؤُلَاءِ بَعْدَ بَدْرٍ، وَقَدْ مَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَنْ مَنَّ مِنْهُمْ بِلَا فِدْيَةٍ وَلَا مَالٍ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ فَادَى الرِّجَالَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهَذِهِ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ عَنْهُ