521

Al-Amwāl li-Ibn Zanjawayh

الأموال لابن زنجويه

Editor

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

Publisher

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Publisher Location

السعودية

١٩٩٠ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «لَا نَعْلَمُهُ يُخْرَصُ مِنَ الثَّمَرِ إِلَّا التَّمْرَ وَالْعِنَبَ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
١٩٩١ - ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: " الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، أَنَّهُ لَا يُخْرَصُ مِنَ الثِّمَارِ إِلَّا النَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ، وَإِنَّ ذَلِكَ يُخْرَصُ حِينَ يَبْدُو صَلَاحُهُ، وَيَحِلُّ بَيْعُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ يُؤْكَلُ رُطَبًا، فَيُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهِ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى النَّاسِ؛ لِأَنْ لَا يَكُونَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ ضِيقٌ، فَيُخْرَصُ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ يَأْكُلُونَهُ كَيْفَ شَاءُوا، ثُمَّ يُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِمْ، فَأَمَّا مَا لَا يُؤْكَلُ رُطَبًا وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ بَعْدَ الْحَصَادِ، مِثْلُ الْحُبُوبِ كُلِّهَا، فَإِنَّهُ لَا يُخْرَصُ، وَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهِ فِيهِ الْأَمَانَةُ، إِذَا صَارَ حَبًّا تُؤَدَّى زَكَاتُهُ إِذَا بَلَغَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ
مَا أَمَرَ بِهِ مِنْ تَخْفِيفِ الْخَرْصِ لِلْأَكَلَةِ وَالنَّوَائِبِ وَالْعُمَّالِ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
١٩٩٢ - ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةٌ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا، فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا، وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ» . أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
١٩٩٣ - وَثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
١٩٩٤ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «احْتَاطُوا لِأَهْلِ الْأَمْوَالِ فِي الْعُمَّالِ وَالْوَاطِئَةِ وَالنَّوَائِبِ، وَمَا يَجِبُ فِي الثَّمَرِ لَهُ مِنَ الْحَقِّ» ⦗١٠٧٤⦘. أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
١٩٩٥ - قَالَ: قَالَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ: وَالْوَاطِئَةُ مَنْ يَدْخُلُ وَمَنْ يَخْرُجُ وَيَأْكُلُ

3 / 1072