504

Al-Amwāl li-Ibn Zanjawayh

الأموال لابن زنجويه

Editor

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

Publisher

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Publisher Location

السعودية

مَنْ رَأَى الْجَمْعَ بَيْنَ الْحُبُوبِ فِي الزَّكَاةِ، وَمَنْ لَمْ يَرَ ذَلِكَ
١٩١٠ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ أَذْهَابُ بُرٍّ وَأَذْهَابُ دَجْرَةٍ وَقَالَ غَيْرُهُ: دَخْرَةً وَأَذْهَابُ شَعِيرٍ، ⦗١٠٣٧⦘ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ مِنَ الْحُبُوبِ، فَإِذَا اجْتَمَعَ ذَلِكَ كَانَ فِيهِ مَا تَحِلُّ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِذَا فُرِّقَ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى وَاحِدَةٍ الزَّكَاةُ، أَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ» قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَيُّوبَ، فَلَمْ يُعْجِبُهُ حَتَّى يَبْلُغَ كُلُّ ضَرْبٍ مِنْهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

3 / 1036