163

Amwal

الأموال لابن زنجويه

Investigator

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

Publisher

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Publisher Location

السعودية

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٥٦٣ - ثنا خَلَفُ بْنُ أَيُّوبَ، ثنا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: جِيءَ بِأَسِيرٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ وَلَا أَتُوبُ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَرَفَ الْحَقَّ لِأَهْلِهِ دَعُوهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٥٦٤ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «إِذَا أَسْلَمَ الْأَسِيرُ حُرِّمَ دَمُهُ»
ثَنَا حُمَيْدٌ ٥٦٥ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وثنا أَبُو الْأَسْوَدِ الْمِصْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: «إِنِّي كُنْتُ قَدْ كَتَبْتُ إِلَيْكَ أَنْ تَدْعُوَ النَّاسَ إِلَى ⦗٣٥٥⦘ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَمَنِ اسْتَجَابَ لَكَ قَبْلَ الْقِتَالِ، فَهُوَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِينَ، وَلَهُ سَهْمُهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَنِ اسْتَجَابَ لَكَ بَعْدَ الْقِتَالِ وَبَعْدَ الْهَزِيمَةِ، فَمَالُهُ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا أَحْرَزُوهُ قَبْلَ إِسْلَامِهِ، فَهَذَا أَمْرِي وَكِتَابِي إِلَيْكَ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٥٦٦ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَأَرَى كِتَابَ عُمَرَ قَدْ جَعَلَ مَالَهُ فَيْئًا، وَلَمْ يَجْعَلْ رَقَبَتَهُ فَيْئًا، وَأَطْلَقَهُ لِإِسْلَامِهِ إِذْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِمُ الْحُكْمُ بِبَيْعٍ أَوْ قِسْمَةٍ فَأَمَّا إِذَا حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ حَتَّى يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ خُمُسُ اللَّهِ وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ، فَقَدِ اسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ الرِّقُّ، فَلَا يُسْقِطُ الْإِسْلَامُ عَنْهُمْ حِينَئِذٍ رِقًّا قَالَ: وَهَذَا مُفَسَّرٌ فِي حَدِيثٍ يُرْوَى عَنْ مُجَاهِدٍ

1 / 354