ب. تعليق المغفرة على موافقة تأمين الملائكة. فمقتضى ذلك اتفاق كلٍ من الإمام، والمأموم في وقت التأمين، ليكون موافقًا لتأمين الملائكة، فيترتب الأجر والجزاء بحصول المغفرة لهما. قال ابن حجر: “فيه فضيلة الإمام، لأن الإمام يوافق تأمين الملائكة، ولهذا شرعت للمأموم موافقته”١.
٢- وبحديث: “ إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين. فإن الملائكة تقول: آمين. وإن الإمام يقول: آمين. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، غُفر له ما تقدم من ذنبه “.
٣- وبحديث: “ إذا قال أحدكم: آمين. وقالت الملائكة في السماء: آمين. فوافقت إحداهما الأخرى، غُفر له ما تقدم من ذنبه “ متفق عليه. وفي رواية لمسلم: “ إذا قال أحدكم في الصلاة “.
وجه الاستدلال منهما:
قالوا: ظاهر هذه الأحاديث الأمر بالمقارنة بأن يقع تأمين: الإمام، والمأموم، والملائكة دفعة واحدة ٢. وأن قوله: “ إذا أمّن الإمام، فأمّنوا “ أي: إذا شرع، أو أراد. جمعًا بين الأحاديث ٣.
٤- ولأن المأموم لا يؤمِّن لتأمين إمامه، بل لقراءته الفاتحة، وقد فرغت ٤.
واستدل أصحاب القول الثاني، القائلون: بأن تأمين المأموم يكون بعد
١ فتح الباري ٢/٢٦٥، ٢٦٦. وانظر: إعانة الطالبين ١/١٤٨.
٢ انظر: نهاية المحتاج ١/٤٩٠.
٣ انظر: الشرح الكبير ٣/٤٤٩، شرح الزركشي ١/٥٥١، نهاية المحتاج ١/٤٩٠.
٤ انظر: الوسيط ٢/١٢١، المجموع ٣/٣٧٢، مغني المحتاج ١/١٦١.