المبحث السادس: وقت التأمين
مدخل
...
المبحث السادس: وقت التأمين
لا خلاف بين العلماء القائلين بمشروعية التأمين: للإمام، والمأموم، والمنفرد. أو للمأموم وحده: أن وقت التأمين إنما هو بعد الفراغ من قراءة الفاتحة، والانتهاء من قول: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ .
وأنه يُستحب لقارئ الفاتحة سواء أكان إمامًا، أم غيره، أن يسكت بعد الفراغ من قراءتها، سكتة لطيفة قبل قول: آمين. ليحصل الفصل والتمييز بين القرآن وغيره١. قال القرطبي: (يُسن لقارئ القرآن أن يسكت بعد الفراغ من الفاتحة سكتة على نون ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ آمين، ليتميز ما هو قرآن، مما ليس بقرآن) ٢.
والدليل على ذلك: حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: “ إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين. فإن الملائكة تقول: آمين. والإمام يقول: آمين. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، غُفِر له ما تقدّم من ذنبه “ ٣.
واختلف العلماء ﵏ هل يكون تأمين المأموم موافقًا لتأمين الإمام، أم يأتي به بعده؟
واختلفوا أيضًا: في المراد بموافقة الملائكة في التأمين على أقوال عدّة. وهذا
١ انظر: روضة الطالبين ١/٢٤٧، المجموع ٣/٣٧٣، التبيان ص ٦٦، الإقناع للشربيني ١/١٤٣، المنهج القويم ١/١٩٤، فتح المعين ١/١٤٧، المبدع ١/٤٣٩، غاية المنتهى ١/١٣٤، كشاف القناع ١/٣٩٥.
٢ الجامع لأحكام القرآن ١/١٢٧.
٣ تقدم تخريجه.