761

Amālī al-Imām Aḥmad b. ʿĪsā

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Regions
Iraq

وفي يمين المستكره يحلفه السلطان الجائر يخاف سوطه أو سيفه أو حبسه، أو اللصوص يستحلفونه بالعتاق، والطلاق، وصدقة ما يملك، قال: كل يمين يستكره عليها، فليس يلزمه الحنث فيها، إن شاء الله تعالى، إذا خاف سلطانا أو لصوصا.

قال أبو جعفر: وسألت أحمد بن عيسى، فقال: مثل ما قال في هذا.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في رجل حلف بالحج ماشيا، أو يحلف عليه ثلاثون حجة، أو أقل أو أكثر مما لايطيقه، ولا يقدر عليه؟

قال: كل ما حلف عليه حالف ولا قوة له به فليس يلزمه، ولا يجب عليه؛ لأن الله لا شريك له عز وجل، لا يكلف خلقا شيئا لا طاقة له به، وقد قال قوم بخلاف هذا.

وفي رجل حلف عليه المشي إلى بيت الله الحرام، ولم يسم حجة ولا عمرة، قال: إن عرف نيته فهو ما نوى، وإن لم يعرف نيته أجزته العمرة.

وفي رجلين اجتمعا على قتل خطأ، قال: يكفركل واحد منهما كفارة عن نفسه.

وفي الرجل إذا أراد أن يطعم المساكين في كفارة يمين، ولم يجد مساكين المسلمين، هل يجوز أن يطعم مساكين أهل الذمة اليهود والنصارى؟

قال: لايطعم في كفارة اليمين المشركين، ولا يطعم إلا مساكين المسلمين، وقد قال غيرنا: إن إطعام مساكين أهل الذمة مجزئ في الكفارة، ولايعجبنا ذلك.

Page 304