657

Amālī al-Imām Aḥmad b. ʿĪsā

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Regions
Iraq

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- نهى عن بيع المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، والمعاومة.

قال محمد: المزابنة: أن يشتري ما في رؤوس النخل من التمر بكيل من التمر.

والمحاقلة: أن يشتري الفراخ الزرع بفراخ زرع مثله أو بكيل من الحنطة.

والمخابرة: قبالة الأرض بطعام مسمى من الأرض التي تقبلت.

والمعاومة: أن يشتري التمر من النخل والشجر أعو اما.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، أن رجلا أتى عليا -عليه السلام- وقد اشترى من عند رجل قد ولاه ضيعته، فقال السيد: لم آذن لعبدي أن يبيع فرده، وقال: (لا تبيع إلا بإذن السيد).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي، عن ابن فضيل، عن عمر بن ذر، عن أبي جعفر أنه سئل عن قبالة الأرض والنخل؟ فقال: إن النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- كان يقبل خيبر من أهلها بالنصف، يقومون على النخل ويسوقونه ويلقحونه ويحفظونه، فإذا أينع صرامه بعث عبد الله بن رواحة فخرص عليهم ورد إليهم بحصتهم من النصف، فأتوا النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في بعض تلك الأعوام فقالوا: قد زاد علينا عبد الله في الخرص.

Page 200