593

Amālī al-Imām Aḥmad b. ʿĪsā

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Regions
Iraq

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن مطرف، عن الشعبي قال: جاء رجل إلى علي -عليه السلام- فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فتزوجها رجل آخر، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟

قال: لا، حتى يهزها، وأشار علي بيده.

وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- في رجل قال لامرأته أنت علي حرام، فقال: (لا تحل له حتىتنكح زوجا غيره).

وبه قال: حدثنا محمد، وحدثنا محمد بن جميل، قال: حدثني أبو ضمرة، عن جعفر، عن أبيه أن عليا -عليه السلام- كان يقول: (إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ولم يدخل بها :لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره).

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا عباد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- في رجل قال لامرأته أنت علي حرام، قال: (لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أسباط، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، وأبي حسان الأعرج، عن علي قال: (إذا قال الرجل لامرأته: أنت مني برية، وأنت مني خلية، وأنت مني بائن، وأنت مني بتة، وأنت علي حرام، وأنت طالق طلاق الحرج، فكل واحدة منهن ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره).

Page 136