377

Amālī al-Imām Aḥmad b. ʿĪsā

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

باب من رخص في الظلال للمحرم

قال محمد: سمعت رجلا يسأل أحمد بن عيسى عن المحرم يظلل؟

قال: يظلل، ولا كفارة عليه.

وبه قال محمد: وكذلك قال قاسم بن إبراهيم، وقال: ما رأيت أهل بيت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يختلفون في التظلل للمحرم أنه جائز إذالم يصب رأسه، وقد يستحب له إذا استغنى عنه، وإن لم يكن فيه ما يدفع به أذا، أن يضحي ولا يظلل.

وبه قال محمد: لا بأس بالظل للمحرم من الحر والبرد مالم يصب رأسه، ولا كفارة عليه.

باب ما يؤمر به من لم يحج إذا أراد الحج

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا عبد الله قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن إفراد الحج والإقران، والتمتع. أيها أحب إليك؟ فقال: الإفراد.

قال محمد: الذي سمعنا عمن مضى من علماء آل الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم-: أنهم كانوا يختارون التمتع على الإفراد. والإقران أفضل ذلك عندنا مع السياق.

وكذلك سمعنا أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-:(حج قارنا، وساق الهدي).

وبه قال محمد: من اشترى هديا مما قد وقف به فقد ساق، وهذا قول العلماء.

Page 377