Amālī al-Imām Aḥmad b. ʿĪsā
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
قال أبوجعفر: قول أحمد بن عيسى قول العلماء، وهو قول علي بن أبي طالب -عليه السلام-، وقول قاسم بن إبراهيم، قال به عمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى، وحسن بن صالح، وشريك، ويحيى بن آدم: في أنه يؤخذ العشر من أرض الخراج بعد أخذ السلطان لخراجها، وذلك إذا حصل بعد الخراج خمسة أوساق، ولا يخرج عشره إلا سنة واحدة، فإذا كان أقل من خمسة أوساق، فليس عليه بعد الخراج شيء. هذا قول عمر بن عبدالعزيز، وابن أبي ليلى، وحسن، وشريك، ويحيى بن آدم، ومن قال بقولهم.
والقول الآخر قول علي بن أبي طالب -عليه السلام-: لا يجتمع عشر وخراج على أرض واحدة، وإن كانت الأرض خراجية، فأخذ خراجها، فلا شيء عليه فيما بقي من الطعام، وإن كان مائة وسق أو أكثر من ذلك.
فأما إذا كانت الأرض عشرية فليس بينهم فيها اختلاف أن ليس عليه فيها أكثرمن عشر ما أخرجت إذا كانت الذي أخرجت خمسة أوساق فصاعدا، وإن كان الذي أخرجت أقل من خمسة أوساق فلا زكاة فيه.
وكذلك إن كان أنواعا شتى، مثل شعير وحنطة وتمر وزبيب، فأخرجت أرضه من كل صنف أقل من خمسة أوساق لم يكن في شيء منها زكاة، ولم يضم كل صنف منها إلى صنف، وإن كان بعضها خمسة أوساق، زكى ما كان خمسة أوساق من الأصناف، وما نقص من خمسة أوساق من الأصناف، فلا زكاة فيه.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام وجعفر الحداد جميعا، عن يحيى بن آدم، عن الحسن بن ثابت، عن أبي طلق، عن أبيه، عن علي-عليه السلام-: أنه كان لا يأخذ من أرض الخراج إلا الخراج.
Page 282