122

Amālī al-Imām Aḥmad b. ʿĪsā

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Genres

Ḥadīth

قال محمد: وجه هذا القول، عندي من موسى بن جعفر (ع) على جهة التقية.

وبه قال: حدثني إسماعيل بن إسحاق، قال: سألت أحمد بن عيسى، عن القنوت قبل الركعة أحب اليك أو بعدها؟

قال: أما أنا، فأقنت قبلها، وقد ثبت ذلك، عن علي -عليه السلام-، وعن أبي جعفر، وعن زيد بن علي -عليهما السلام-.

قال محمد: القنوت عندنا جائز قبل الركوع، وبعد الركوع.

باب من كان يقنت بعد الركوع

قال حدثنا محمد، قال: حدثني عبد الله بن موسى، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- أنه قنت بعد الركعة في الفجر.

وحدثنا محمد قال: حدثني أبو الطاهر، قال: حدثني أبو ضمرة، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا-عليه السلام- كان يقنت في الصبح بعد الركعة.

قال محمد: سمعت أحمد بن عيسى يقول: روى أهل البصرة، عن علي -عليه السلام- أنه قنت بعد الركوع. قال أبو جعفر: كان علي بن أبي طالب -عليه السلام- يقنت وهو بالمدينة بعد الركعة، فلما بويع وصار إلى الكوفة، وصلى بالناس قنت بعد الركعة في الفجر.

Page 122