309

الباب الثالث والعشرون في زكاة الفطر وما يتصل بذلك

حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم القاضي ببغداد، قال: حدثنا علي بن الحسن بن العبد، قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، قال: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، وعبدالله بن عبد الرحمن السمرقندي، قالا: حدثنا مروان، قال [عبدالله]: حدثنا أبو يزيد(1)، وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروي عنه، قال: حدثنا سيار بن عبدالرحمن، قال محمود: الصدفي(2)، عن عكرمة،

عن ابن عباس، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة [مقبولة]، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات(3).

أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني رحمه الله، قال: حدثنا محمد بن علي بن سروشان، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا إبراهيم بن مهدي، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: أنبأني علي بن صالح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمر صايحا، فصاح أن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم ذكر وأنثى، حر أو مملوك، حاضر أو بادي(4).

Page 11

Amālī abī ṭālib ʿ | Usul