171
الثانية من الهجرة، عام فرض الصيام، وهي واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حرٍّ أو مملوك، حاضر أو بادٍ، حال كونه يملكها مما زاد عن قُوْته وقوت عياله في يوم العيد وليلته، وهي تجب بإدراك غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته - من المسلمين - كزوجه وولده الفقير وخادمه، وهي تعدل صاعًا (٢٨٠) (أي ما يعدل = ٢٧٠٠غم) تقريبًا من طعام أهل بلده، لأن نفوس المستحقين إنما تتشوّف لمثله في هذا اليوم، ومن هذا الطعام أصناف أربعة حدّدها النبيُّ ﷺ، وهي: التمر، والشعير (ومنه السُّلْت) (٢٨١)، والأَقِط (٢٨٢)، والزبيب. وقد حدّد وقت إخراجها ﵊ فسنّ للمسلم أن يؤدي زكاة فطره بعد صلاة الفجر من يوم عيد الفطر وقبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وذلك وقتها المستحب، ويجوز إخراجها في شهر رمضان، وتقديمها عن يوم العيد بيوم أو

(٢٨٠) الصّاع - يُذكَّر ويُؤنَّث - وهو: مكيالٌ، قَدْره أربعة أمداد، والمُدُّ: حَفَنة - ملء كفَّي رجلٍ متوسط اليدين - من البُرّ الجيد ونحوه من الحَبّ، وهو يزن (٦٧٥) جرامًا بالتقريب، فيكون الصاع على ذلك (٢٧٠٠) غم تقريبًا، فإن أخرج المسلم ما يزيد عن ذلك احتسبت له صدقة عامة، يؤجر بها. انظر: الفقه الإسلامي وأدلته. د. وهية الزحيلي (١/١٤٢) .
(٢٨١) السُّلْت: نوع من الشعير، ورد به النص أنه من أصناف ما يخرج في صدقة الفطر، كما عند أبي داود والنسائي وغيرهما. انظر: الفتح لابن حجر (٣/٤٣١) .
(٢٨٢) الأَقِط أو الأَقْط: قال الأزهري: يُتَّخَد من اللبن المخيض، يُطبخ ثم يُترك حتى يمصل. انظر المصباح للفيومي (أقط) .

1 / 177