يقتضي إيجاد الفعل، فلمّا كان بترك الكف في النهي عاصيًا وجب أن يكون بترك إيجاد الفعل في الأمر عاصيًا.
اقتضاء الأمر المطلق للتكرار:
٣ - مسألة:
في الأمر إذا ورد مطلقًا من غير تقييد بوقت هل يقتضي التكرار أم لا؟
قال شيخنا أبو عبد اللَّه: يقتضي التكرار، كما لو ورد مقيدًا بوقت.
وقد نص أحمد في رواية صالح في كتاب "طاعة الرسول" على الأمر المقيد بوقت أنّه يقتضي التكرار، فقال: قوله -تعالى-: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (^١). فالظاهر يدل على أنه إذا قام فعليه ما وصف، فلما كان يوم الفتح صلى النبي ﷺ بوضوء واحد (^٢)، وعندي أنّ ذلك لا يقتضي التكرار، وقد قال في رواية يعقوب بن بختان وقد سأَله إذا أذن له سيده كم يتزوج، قال: واحدة فإن أراد أن يتزوج أخرى إستأذنه، وقال أيضًا: إذا خير زوجته لم يكن لها أن تطلق نفسها إلا طلقة.
ووجه من قال يقتضي التكرار، أنّ النهي يتعلق بالترك، والأمر يتعلق بالفعل، وما تعلق بالترك اقتضى الدوام والاتصال، بدليل أنه لو قال: واللَّه لا