171

Al-qunūt fī al-witr

القنوت في الوتر

Publisher

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

وأجيب: بأن القضاء ليس بمعناه اصطلاحا (١).
الدليل الثاني: حديث أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» (٢).
واستدلوا به من وجهين:
الوجه الأول: أن النبي ﷺ أمر بالإتمام بالإمام، ولا يكون مؤتما إلا أن يكون ما أداه هو آخر الصلاة، فلا يقنت فيما بقي.
الوجه الثاني: أن النبي ﷺ أمر بأن لا يخالف المأموم الإمام، ولا يتحقق إلا أن يكون ما أداه هو آخر الصلاة فلا يقنت بعد ذلك.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: حديث أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» (٣).

(١) ينظر: الفيومي، المصباح (٤١٣).
(٢) أخرجه البخاري في الصحيح (٧٢٢)، ومسلم في الصحيح (٤١٤)، وأحمد في المسند (٢/ ٢٣٠، ٣١٤، ٤٢٠).
(٣) أخرجه البخاري في الصحيح (٩٠٨)، ومسلم في الصحيح (٦٠٢)، وأحمد في المسند (٢/ ١٧٠، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٧٠، ٣١٨، ٣٨٢، ٤٥٢، ٤٧٢، ٤٨٩، ٥٢٩).

1 / 172