القاموس الفقهي

Saadi Abu Ghaieb d. Unknown
86

القاموس الفقهي

القاموس الفقهي

Publisher

دار الفكر. دمشق

Edition Number

الثانية ١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

Publisher Location

سورية

Genres

أحصر البعير: حصره. - فلانا: حبسه. ويقال: أحصره المرض، وأحصره الخوف. وفي القرآن الكريم: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) (البقرة: ١٩٦) . الاحصار: المنع من الوصول إلى المطلوب. والمشهور عن أكثر أهل اللغة أن الاحصار إنما يكون بالمرض، وأما بالعدو فهو الحصر. وقال غيرهم: يقال في جميع ما يمنع الانسان من التصرف. - شرعا: المنع من النسك ابتداء، أو دواما، كلا، أو بعضا. (البجيرمي) . - شرعا: المنع عن ركن. أو أكثر، بسبب عدو، أو مرض، أو موت محرم. أو هلاك نفقة (الحصكفي) - في الشرع: المنع عن المضي في أفعال الحج، سواء كان بالعدو، أو بالحبس، أو بالمرض (الجرجاني) - في قول الكثير من الصحابة: هو كل حابس حبس الحاج، أو المعتمر، من عدو. ومرض، وغير ذلك. وهو ما عليه الحنفية، والحنابلة، والظاهرية. والزيدية. - في قول ابن عباس، والشافعية: هو حصر العدو. الحصور: الممتنع عن الانغماس في الشهوات وفي الكتاب المجيد: (إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين) (آل عمران: ٣٩) . الحصير: الضيق الصدر. -: البخيل. -: الحابس المانع من الحركة، وفي القرآن العزيز: (وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا) (الاسراء: ٨) . - الارض: وجهها. حصن المكان - حصانة: منع. فهو حصين. - المرأة: عفت. - المرأة: تزوجت. فهي حصان (ج) حصن. أحصن الرجل: تزوج. فهو محصن. وهي محصنة، ومحصنة، وفي القرآن الكريم: (والمحصنات من النساء) (النساء: ٢٤) . أي: لا يحل نكاح ذات الزوج. -: عف. وفي الكتاب المجيد: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) (المائدة: ٥) . - الشئ: منعه، وصانه، وفي التنزيل العزيز: (والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين) (الانبياء: ٩١) . - المرأة: زوجها. الاحصان: المنع. -: التزويج. -: العفة. -: الحرية. - في الشريعة: لا يقع إلا على معنيين: على الزواج الذي يكون فيه الوطئ، وعلى العقد فقط. (ابن حزم) - في الشرع خمسة أقسام: الاول: الاحصان في الزنى الذي يوجب الرجم على الزاني: هو الوطئ بنكاح. الثاني: الاحصان في المقذوف: هو العفة. الثالث: هو الحرية. الرابع: هو التزويج. الخامس: الاسلام. (النووي) - في الشرع: الاقسام الخمسة السابقة. و: عقد الزواج، والبلوغ. (البجيرمي) .

1 / 91