93

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

Genres

ويؤيد ذلك ما رواه البيهقي عن علي وحذيفة وأبي مسعود الأنصاري وعائشة ﵃ أنهم قالوا البقرة عن سبعة (١). واحتج المالكية بحديث مالك عن ابن شهاب الزهري: (أن رسول الله ﷺ لم يذبح عن أهل بيته إلا بقرة واحدة). قال الحافظ ابن عبد البر: [وقد رواه غير مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أن رسول الله ﷺ نحر عن نسائه بقرة واحدة. ولا يصح من جهة النقل. وروي من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مثله. ذكر أبو عيسى الترمذي قال: حدثني إسحاق بن منصور ... عن أبي هريرة قال: (ذبح رسول الله ﷺ عمَّن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن). قال أبو عيسى: سألت محمد بن إسماعيل – يعني الإمام البخاري – عن هذا الحديث؟ فقال: إن الوليد بن مسلم لم يقل فيه حدثنا الأوزاعي وأراد أخذه عن يوسف بن السفر، ويوسف بن السفر ذاهب الحديث، وضعف محمدٌ – أي البخاري – هذا الحديث] (٢). وقاس بعض المالكية المنع من الاشتراك في الإبل والبقر على منع الاشتراك في الشاة الواحدة. ولم يرتض الحافظ ابن عبد البر هذا القياس (٣). وقال الإمام النووي: [وأما قياسه على الشاة، فعجب لأن الشاة إنما تجزئ عن واحد] (٤) والراجح هو القول الأول بجواز الاشتراك في الإبل والبقر لقوة الأدلة، ولأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك كما سبق في المطلب الأول من هذا المبحث.

(١) سنن البيهقي ٩/ ٢٩٥. (٢) الاستذكار ١٥/ ١٨٥ - ١٨٦. (٣) المصدر السابق ١٥/ ١٨٦. (٤) المجموع ٨/ ٣٩٩.

1 / 94