87

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

Genres

رواه أبو داود في باب: الشاة يضحى بها عن جماعة وقد سبق تخريج الحديث. ٤. وعن عبد الله بن هشام قال: (كان رسول الله ﷺ يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله) رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي (١). ٥. وعن عائشة ﵂: (أن رسول الله أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأُتِيَ به ليضحي به فقال لها: يا عائشة هلمي المدية. ثم قال: اشحذيها بحجر ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد ثم ضحى به) رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. قال النووي: [واستدل بهذا من جوَّز تضحية الرجل عنه وعن أهل بيته واشتراكهم معه في الثواب، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور ...] (٢). وقال الخطابي: [وفي قوله (تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد) دليل على أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهله وإن كثروا، وروي عن أبي هريرة وابن عمر ﵃ أنهما كانا يفعلان ذلك، وأجازه مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد، وكره ذلك الثوري وأبو حنيفة] (٣). ٦. وأخرج ابن أبي الدنيا عن علي ﵁: (أنه كان يضحي بالضحية الواحدة عن جماعة أهله) (٤). ٧. ونقل ابن قدامة عن صالح بن أحمد بن حنبل قال: [قلت لأبي: يُضَحَّى بالشاة عن أهل البيت؟ قال: نعم لا بأس. قد ذبح النبي ﷺ كبشين فقرَّب أحدهما فقال: بسم الله اللهم هذا عن محمد وأهل بيته. وقرَّب الآخر فقال: بسم الله اللهم هذا منك ولك عمن وَحَّدَكَ من أمتي. وحكى عن أبي هريرة أنه كان يضحي بالشاة فتجئ ابنته فتقول: عني، فيقول: وعنك (٥)

(١) المستدرك ٤/ ٢٥٥. (٢) صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ١٠٥ - ١٠٦. (٣) معالم السنن ٢/ ١٩٧. (٤) عون المعبود ٨/ ٤. (٥) المغني ٩/ ٤٣٨.

1 / 88