55

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

Genres

وعثمان بن واقد هو ابن محمد بن زياد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية (١). ورواه أحمد في المسند ورواه البيهقي أيضًا (٢). وضعفه الشيخ الألباني ثم تراجع عن تضعيفه فقال: [نستطيع أن نستخلص مما سبق من التحقيق أن حديث هلال هذا (نعمت الأضحية الجذع من الضأن) وكذا الذي قبله - حديث أبي كباش – وإن كان ضعيف المبنى فهو صحيح المعنى يشهد له حديث عقبة ومجاشع ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما أوردتهما في هذه السلسلة – أي الضعيفة - ولأوردت بدلهما حديث جابر هذا ...] (٣). ٦. ويدل لقول الجمهور أيضًا ما جاء في الحديث عن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله ﷺ قال: (يجوز الجذع من الضأن أضحية) رواه ابن ماجة، وقواه الشيخ الألباني لشواهده (٤). ٧. ويؤيد قول الجمهور أيضًا ما جاء عن عمران بن حصين ﵁ قال: (لأن أضحي بجذع أحب إليَّ من أن أضحي بهرم، الله أحق بالغنى والكرم، وأحبهن إليَّ أن أضحي به، أحبهن إليَّ بأن أقتنيه) قال الهيثمي: [رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح] (٥) أدلة ابن حزم ومن وافقه: احتج ابن حزم بحديث البراء بن عازب ﵁ وفيه: أن خاله أبا بردة قال: (يا رسول الله إن عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم. قال: هي خير نسيكتيك ولا تجزئ جذعة عن أحدٍ بعدك). وفي رواية أخرى أن أبا بردة ﵁ قال لرسول الله ﷺ: (عندي جذعة خير من مسنتين. قال: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك).

(١) سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي ٦/ ٢٣٦. (٢) الفتح الرباني ١٣/ ٧٢، سنن البيهقي ٩/ ٢٧١. (٣) السلسلة الضعيفة ١/ ٩٥. (٤) السلسلة الضعيفة ١/ ٩٥. (٥) مجمع الزوائد ٤/ ٢٠، وانظر مصنف عبد الرزاق ٤/ ٣٨٥، المحلى ٦/ ٢٦.

1 / 56