220

ʿIlm al-farāʾiḍ waʾl-mawārīth fī al-sharīʿa al-islāmiyya waʾl-qānūn al-sūrī

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

Publisher

-

Edition Number

-

Genres

بالوصية الواجبة تسعة آلاف ليرة سورية بقية حصة أبيهما مناصفة بينهما، لكل منهما أربعة آلاف وخمسمائة ليرة سورية، وأصاب كل واحد من ولدي المتوفى عشرة آلاف وخمسمائة ليرة سورية.
مثال عملي على ما إذا كان أوصى لأحفاده بأكثر من حصة والدهم، كان الزائد وصية اختيارية:
١- توفي عن: ابن، وابن، وابن، وابن ابن، وابن ابن، وترك ألفا ومائتي ليرة سورية وأوصى إلى حفيديه بأربعمائة ليرة سورية، وهذا أكثر من حصة أبيهما.
رسم يسحب اسكنر
بما أن المتوفى ترك ألفا ومائتي ليرة سورية وله ثلاثة أولاد وحفيدان، وقد أوصى للحفيدين بمبلغ أربعمائة ليرة سورية، وهذا المبلغ أكثر من حصة أبيهما؛ لأن حصته تكون ثلاثمائة ليرة سورية والموصى به هو أربعمائة ليرة سورية؛ لذلك فلا يستحقان شيئا بالوصية الواجبة، وإن ما زاد على حصة الأب يعتبر وصية اختيارية.

1 / 221