215

ʿIlm al-farāʾiḍ waʾl-mawārīth fī al-sharīʿa al-islāmiyya waʾl-qānūn al-sūrī

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

Publisher

-

Edition Number

-

Genres

مثال رقم "١"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من ثمانية أسهم، للزوجة الثمن سهم واحد، وإلى البنت النصف أربعة أسهم، والباقي ثلاثة أسهم إلى ابن الابن تعصيبا ولا يستحق شيئا بالوصية الواجبة؛ لأنه وارث لأصله.
مثال رقم "٢"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٢٤" سهما وتصح من "٤٨" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ستة أسهم، وإلى البنتين الثلثان "٣٢" سهما لكل واحدة "١٦" سهما، والباقي "١٠" أسهم إلى الحفيدين تعصيبا، لكل منهما "٥" أسهم، ولا يستحقان وصية واجبة؛ لأنهما وارثان لأصلهما.

1 / 216