212

ʿIlm al-farāʾiḍ waʾl-mawārīth fī al-sharīʿa al-islāmiyya waʾl-qānūn al-sūrī

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

Publisher

-

Edition Number

-

Genres

أمثلة عملية على ما إذا كان المستحق للوصية الواجبة بنتا واحدة أو أكثر، ولا يوجد أخ لها، وكيفية تقسيم هذه الوصية الواجبة:
١- توفي عن: ابن، وبنت ابن.
٢- توفي عن: ابن، وابن، وبنت ابن.
٣- توفي عن: ابن، وابن، وبنت ابن، وبنت ابن.
٤- توفي عن: ابن، وابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن.
مثال رقم "١"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من سهمين وتصح من أربعة أسهم، منها إلى الابن ثلاثة أسهم، وأعطي للحفيدة نصف حصة والدها بالوصية الواجبة وهو سهم واحد من أربعة أسهم على اعتبار كأن والدها توفي إثر وفاة والده وترك ابنته وأخاه، وقسمت حصته بين ابنته وأخيه، فأعطي نصف الحصة إلى البنت والنصف الثاني إلى الأخ وإن ما أخذته الحفيدة بالوصية الواجبة أقل من الثلث كما هو مبين أعلاه.

1 / 213