205

ʿIlm al-farāʾiḍ waʾl-mawārīth fī al-sharīʿa al-islāmiyya waʾl-qānūn al-sūrī

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

Publisher

-

Edition Number

-

Genres

٤- توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن ابن، وابن ابن، وابن ابن.
٥- توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن، وابن ابن، وبنت ابن.
مثال رقم "١"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٨" أسهم وتصح من "٢٤" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى كل واحد من الولدين سبعة أسهم، وأعطي إلى الحفيد حصة والده الذي اعتبر كأنه توفي إثر موت مورثه وهي سبعة أسهم، وذلك أقل من الثلث أعطيت له بالوصية الواجبة.
مثال رقم "٢"
رسم يسحب اسكنر

1 / 206