159

ʿIlm al-farāʾiḍ waʾl-mawārīth fī al-sharīʿa al-islāmiyya waʾl-qānūn al-sūrī

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

Publisher

-

Edition Number

-

Genres

أصل المسألة من "٢٤" سهما، وتصح باختصار من ثمانية أسهم، منها إلى الزوجة الثمن سهم واحد، وإلى البنت النصف أربعة أسهم، وإلى الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا ثلاثة أسهم تتمة السهام.
مثال رقم "٢"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من ستة أسهم، منها إلى الأب السدس سهم واحد، وإلى الأم السدس سهم واحد، وإلى البنت النصف ثلاثة أسهم، وإلى بنت الابن السدس سهم واحد.
مثال رقم "٣"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٦" أسهم، وتصح من اثني عشر سهما، منها إلى الأب السدس سهمان، والباقي للولدين لكل واحد منهما خمسة أسهم.

1 / 160