622
حكم من وافق اليوم السابع من ولادة ابنه يوم الأضحى
السؤال
شخص وافق يوم الأضحى أن يكون يوم السابع لولده، فكان عليه عقيقة وأضحية، فهل له أن يعق عن ابنه أم يجمع بينهما، وإذا أمكن ذلك -أي: أن يجمع بين العقيقة والأضحية- فكيف تكون الطريقة عند الذبح؟
الجواب
قال بعض أهل العلم: إذا وافق يوم العيد يوم السابع من ولادة الولد وذبح أضحية كفت عن العقيقة، كما أن الإنسان لو دخل المسجد وصلى فريضة كفت عن تحية المسجد؛ لأنهما عبادتان من جنسٍ واحد، توافقتا في الوقت فاكتفي بإحداهما عن الأذى.
لكن أرى إذا كان الله قد أغناه أن يجعل للأضحية شاة وللعقيقة شاة إن كانت المولودة أنثى، أو شاتين إن كان المولود ذكرًا، فإذا كان المولود ذكرًا يذبح ثلاثًا.

26 / 15