432
حكم أداء العمرة للنفس والحج عن شخص آخر بالنسبة للمتمتع
السؤال
فضيلة الشيخ: شخص يحج متمتعًا، هل يجوز أن يؤدي العمرة عن نفسه والحج عن شخص آخر؟
الجواب
نعم يجوز للمتمتع أن يجعل عمرته لنفسه والحج لشخص آخر، أو يجعل العمرة لشخص آخر والحج لنفسه، وهذا فيمن أدى الفريضة عن نفسه، أما من لم يؤدها فالواجب أن يحج عن نفسه ويعتمر عن نفسه أولًا ثم عن غيره ثانيًا.

16 / 13