342
حكم الاقتراض من البنوك الربوية للزواج وغيره
السؤال
هل يحل للشاب العاجز عن تكاليف الزواج أن يقترض من بنوك ربوية، أو من بنك التسليف، أو يطرق باب فلان وفلان، ليعين نفسه على العفاف؟
الجواب
لا يحل للشاب أن يستقرض من البنوك الربوية ليتزوج، وذلك لأن الربا محرم، ومن كبائر الذنوب، وملعون فاعله، وربما لا يبارك الله له في هذا الزواج، ولا يحل له أيضًا أن يستجدي الناس، ويذهب إلى البيوت يقرعها: أعطوني أعطوني، بل قد قال الله ﷿: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور:٣٣] فنقول له تعفف واصبر حتى يغنيك الله من فضله، وانتظر الفرج من الله.
ولهذا لم يرشد النبي ﷺ الرجل الذي قال: لا أجد خاتمًا من حديد، لم يقل استقرض من إخوانك، ولم يقل اسأل الناس، بل قال لما قال: لا أجد ولا خاتمًا من حديد قال: (زوجتكها بما معك من القرآن) .

12 / 21