أمكَنهُم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلَّا لطائفةٍ وجبَ عليهم القيامُ بخَلْع الكافر»، ثم قال: «وقد سبقَ ذِكرُ كلامِ القاضي عياض وادِّعاؤه إجماعَ العلماء على عزلِ الإمام «لو ترك إقامةَ الصلاة والدعوة إليها».
تقدَّم أنَّ هذا الكلام - وهو القول بأنه لا تستمر الولاية لمن يقع في بدعة - مخالفٌ للأدلة وإجماعِ أهل السُّنة (^١)، وكان الواجب أن يردَّه ويبيِّن مخالفته لإجماع أهل السنة.
وتُعتبر هذه المسألة من شواذِّ القاضي عياض؛ كتأويلهِ بعضَ الصفات كصفة الضحك (^٢)، وصفةِ النزول لله (^٣)، وصفةِ العجب لله (^٤)، وصفة اليد (^٥)، وصفة الدنو (^٦).
الاستدراك الحادي عشر:
نقل الدكتور خطأ عقديًّا عند السفاقسي، والمرادُ به ابن التين؛ فقال الدميجي: «وقال السفاقسي: «أجمعوا على أن الخليفة إذا دعا إلى كفرٍ أو بدعةٍ يُثار عليه» (^٧) ولم يتعقَّبه، بل ولم يُكمل النقلَ الذي فيه تعقيبُ القسطلاني عليه، فإن الدميجي
(^١) تقدم (ص: ٣٢)، وسيأتي (ص: ٢٦٠).
(^٢) إكمال المعلم (١/ ٥٥٨).
(^٣) إكمال المعلم (٣/ ١٠٩).
(^٤) إكمال المعلم (٦/ ٥٤٣).
(^٥) الشفا (١/ ٥٠).
(^٦) (الشفا (١/ ٢٠٥).
(^٧) (ص: ٤٧٠).