الحج عرفة
الحج عرفة
Publisher
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Edition Number
السنة الحادية عشرة
Publication Year
العدد الثاني غرة ذي الحجة عام ١٣٩٨هـ
Genres
حيث يتيسر له الوقوف راكبًا أو راجلًا، جالسًا أو مضطجعًا إن دعت الحاجة إلى الاضطجاع فيبقى بعرفة حتى تغرب الشمس ثم يفيض إلى مزدلفة ويؤخر صلاة المغرب ليجمع مع العشاء في مزدلفة ودليل ذلك فعله ﷺ في حجة الوداع كما يدل على ذلك حديث جابر بن عبد الله وغيره ثم قوله ﵊ "خذوا عنى مناسككم" هذا ولو مرض الحاج فنام في مستشفى عرفة وقد نوى الوقوف بعرفة فقد تم حجه إذا كان عاقلًا أما لو كان مجنونًا أو سكرانًا فلا يصح وقوفهما وبالتالي لا يصح حجهما، وهذا الذي ذكرناه من الجمع بين الليل والنهار هو الذي عليه جمهور أهل العلم لكونه موافقًا لهدي رسول الله ﷺ. وظاهر مذهب الإمام أحمد ﵀ أن زمن الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفه إلى طلوع الفجر يوم النحر فمن وجد بعرفة في شيء من هذا الزمن وهو عاقل فقد تم حجه وقد ناقشنا هذه المسألة في صلب البحث بما فتح الله وذكرنا كيفية التوفيق بين أقوال أهل العلم في هذه المسألة والله ولي التوفيق.
٣) وجوب الجمع بين الليل والنهار في حالة السعة والاختيار ومن ترك الجمع بين الليل والنهار فعليه الدم عند جمهور العلماء لتركه الواجب عملًا بحديث ابن عباس "من ترك نسكًا فعليه الدم" أما الإمام مالك فيرى أن من أفاض قبل الليل فلم يرجع فلا حج له. ودليله فعله ﵊ مع قوله "خذوا عنى مناسككم".
٤) لا يتقيد الحاج بموضع معين بجبل الرحمة أو غيره بل يقف حيث تيسر له الوقوف عملًا بقوله ﵊: " وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف" وقد قال الرسول هذا القول رفعًا للحرج وتوسعة على الأمة فعلى الحجاج أن يتمتعوا بهذه التوسعة وهذه الرحمة.
1 / 152