46

الفرائض

الفرائض

Publisher

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢١هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

[الموضوع الرابع عشر الوارثون للثلث] [شروط إرث الثلث] [أولا شروط الأم] الموضوع الرابع عشر الوارثون للثلث الوارثون للثلث صنفان هما: ١ - الأم. ٢ - الإخوة لأم ذكورا أو إناثا أو مختلفين. قال في الرحبية: والثلث فرض الأم حيث لا ولد ... ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث ... حكم الذكور فيه كالإناث وقال: وهو للإثنين أو ثنتين ... من ولد الأم بغير مين (١) وهكذا إن كثروا أو زادوا ... فما لهم فيما سواه زاد شروط إرث الثلث: أولا: شروط الأم: يشترط لإرث الأم الثلث ثلاثة شروط عدمية: الشرط الأول: عدم الفرع الوارث ذكرا أو أنثى، واحدا أو متعددا. ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١] (٢) . ووجه الاستدلال بالآية: أنها اعتبرت لإرث الأم الثلث عدم الولد فلا

(١) المين: الكذب. (٢) سورة النساء ١١.

1 / 50