160

الفرائض

الفرائض

Publisher

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢١هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

[الموضوع الثالث الرد] [معنى الرد وسببه وشروطه وذكر من يرد عليه] الموضوع الثالث الرد ويتضمن المباحث الآتية: ١ - معنى الرد: الرد لغة: الإرجاع والمنع، تقول: رددت العدوان إذا منعته، ورددت المبيع إذا أرجعته. والرد في الاصطلاح: إرجاع ما يبقى بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم بنسبة فروضهم. ٢ - سبب الرد: سبب الرد عدم استغراق فروض المسألة لأصلها من غير عاصب. ٣ - شروط الرد: يشترط للرد شرطان: الأول: ألا تستغرق الفروض المسألة، لأنها إذا استغرقت لم يبق باق، وإذًا فلا رد. الثاني: عدم العاصب، لأنه إذا وجد أخذ الباقي وإذًا فلا رد. ٤ - من يرد عليه: يرد على جميع أصحاب الفروض سوى الزوجين. ووجه ذلك: أن سبب الرد القرابة، والزوجان لا يكونان من الأقارب ذوي الفروض.

1 / 167