102

Alfiyyat al-‘Irāqī

ألفية العراقي

Investigator

عبد اللطيف الهميم وماهر ياسين فحل

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

بيروت

والسابعُ: ما هو صحيحٌ عند غيرِهما من الأئمةِ المعتمدينَ، وليسَ على شرطِ واحدٍ منهُما. فقوله: (ثم البخارِيُّ)، أي: ثمَّ مروِيُّ البخاريِّ وَحْدَهُ. (وشرطَهُمَا): مفعولٌ مقدمٌ لِـ (حَوَى) . وقولُهُ: (فمسلمٌ)، أي: فما حَوَى شرطُ مسلمٍ. وقولُه: (فشرطُ غيرٍ) أي: فشرطُ غيرِهما منَ الأئمةِ. واستعمالُ - غيرٍ - غيرَ مضافةٍ قليلٌ. ثم ما المرادُ بقولهِم: على شرطِ البخاريِّ، أو على شرطِ مسلمٍ؟ فقالَ محمدُ بنُ طاهرٍ في كتابه في " شروطِ الأئمة ": «شرطُ البخاريِّ، ومسلمٍ، أن يُخَرِّجَا الحديثَ المجمعَ على ثِقَةِ نَقَلَتِهِ إلى الصحابيِّ المشهورِ»، وليس ما قالَهُ بجيّدٍ؛ لأنَّ النَّسائيَّ ضَعَّفَ جماعةً أخرجَ لهم الشيخانِ، أو أحدُهُما.

1 / 126