829

Aʿlām al-ḥadīth

أعلام الحديث

Editor

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

Publisher

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل.
قوله: (آوى محدثا) يروى على وجهين، أحدهما بفتح الدال، ويكون معناه الرأي المحدث في أمر الدين والسنة، ومن قال: محدثا -بكسر الدال- فإنه يريد به صاحبه الذي أحدثه وجاء به، يريد من جاء ببدعة في الدين، أو بدل سنة من سنة النبي ﷺ وسنة الخلفاء الراشدين بعده الذين أمر بمتابعتهم والتمسك بسنتهم.
وقوله: (لا يقبل منه صرف ولا عدل) فإن العدل يفسر تفسيرين: أحدهما الفدية كقوله ﷿: ﴿وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها﴾.
ويقال: العدل الفريضة، والصرف: النافلة، ويقال: التوبة، ويقال: الصرف الحيلة.
وقوله: (ومن تولى قوما بغير إذن مواليه)، فإنه لم يجعل إذن مواليه في ذلك شرطا في جواز ادعاء نسب، أو ولاء، ليس هو منه وإليه، وإنما ذكر الإذن في هذا توكيدا للتحريم؛ لأنه إذا استأذنهم في ذلك منعوه، وحالوا بينه وبين ما يفعل من ذلك.

2 / 926