177

Al-ārāʾ al-fiqhiyya al-muʿāṣira al-maḥkūm ʿalayhā biʾl-shudhūdh fī al-ʿibādāt

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

Publisher

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Publisher Location

السعودية

Genres

الإجماع قائم لم يُخرم، ويمكن مناقشة مانسب لمعاوية والشافعي وداود بأمور:
- أما مانسب للتابعي معاوية بن قرة (^١)؛ فوجدته مسندًا عند ابن أبي شيبة عن أبي داود الطيالسي عن شعبة بن الحجاج أنه قال: سألت معاوية بن قرة، قلت: آتي الضَّبَّانيَّة (^٢) فيه فأوتي بقدح من فضة أشرب فيه؟ قال: (لا بأس) (^٣)، وقد ترجم عليه ابن أبي شيبة: (في الشرب من الإناء ا لمُفضَّضِ، من رخَّص فيه)، وأورد آثارًا كلها في الشرب في الإناء المُفضَّض أو المُضبّب بفضة، والمقصود بالمُفضَّض، أي: المُموّه أو المُرصَّع بالفضّة (^٤)، وليس هذا بخارم للإجماع، لأن الخلاف في الإناء المضبب بفضة محفوظ (^٥)، قال ابن عبدالبر: (واختلف العلماء في الشرب في الإناء المفضض،

(^١) نسب إليه بعضهم جواز الشرب بآنية الذهب والفضة مطلقًا، كما يفهم من نسبة ابن حجر إليه في الفتح (١٠/ ٩٤) والشوكاني في نيل الأوطار (١/ ٩٠)، وبعضهم ذكر أنه حمل النهي على التنزيه، كما ذكر المناوي في فيض القدير (٦/ ٣١٧)، وبعضهم حكى قوله على الترخيص بالشرب من قدح فضة، كما في المغني (٩/ ١٧٣).
(^٢) (الضَّبَّانيَّة) هكذا هي في طبعة الرشد بتحقيق كمال الحوت، وفي طبعة محمد عوامة (٢٤٦٢٨): (آتي (الصَّيارف) فأوتى بقدح من فضة …)، وفي طبعة الفاروق بتحقيق أسامة بن إبراهيم (٢٤٦١٢): (آتي (الصيارفة) فيه فأوتي بقدح من فضة …)، ولم يتبين لي معنى (الضبّانية) إلا أن يكون ذلك نسبة إلى من يصلحون الأواني بالتضبيب، (والضَّبُّ والتَّضْبيبُ: تغْطِيَة الشيء، ودخول بعضه في بعض) لسان العرب (١/ ٥٤٠) وهذه اللفظة يرجحها ترجمة ابن أبي شيبة لهذا الأثر: (في الشرب من الإناء المفضض، ومن رخص فيه)، وأما (الصيارف) و(الصيارفة)؛ فهما جمع للصراف والصيرف والصيرفي، أي: النقّاد، والصرف: بيع الذهب بالفضة. انظر: لسان العرب (٩/ ١٩٠).
(^٣) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٢٤١٥٠) وسنده صحيح.
(^٤) انظر: لسان العرب (٧/ ٢٠٨)، عمدة القاري (٢١/ ٥٨).
(^٥) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ١٠٤) فقد ذكر فيه آثارًا لمن رخص بالشرب في الإناء المفضض، ثم آثارا لمن كرهه.

1 / 178