170

Al-ārāʾ al-fiqhiyya al-muʿāṣira al-maḥkūm ʿalayhā biʾl-shudhūdh fī al-ʿibādāt

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

Publisher

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Publisher Location

السعودية

Genres

المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين:
أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين:
- محمد رشيد رضا (ت ١٣٥٤) (^١)، وسيد سابق (ت ١٤٢٠) (^٢)، وابن عثيمين (ت ١٤٢١) (^٣).
- وقد سبقهما إلى هذا القول من المتأخرين الصنعاني (^٤) (ت ١١٨٢)، والشوكاني (^٥) (ت ١٢٥٠)، ولم أقف بعد البحث على قائل معتبر سبقهما إلى القول بجواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب.

(^١) انظر: مجلة المنار (٢٤/ ٣٣١ - ٣٤٣) قال: (ولو أراد النبي ﷺ بيان تحريم كل استعمال لصرَّح به، وهو إنما صرَّح ببعض الاستعمال فصدق على الباقي قوله: «وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها».
(^٢) قال في فقه السنة (٣/ ٤٩٠): (وألحق جماعة من الفقهاء أنواع الاستعمال الأخرى كالتطيب والتكحل من أواني الذهب والفضة بالأكل والشرب. ولم يسلم بذلك المحققون. وفي حديث أحمد، وأبي داود: «عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبًا»، ما يؤكد ما ذهب إليه المحققون).
(^٣) انظر: الشرح الممتع (١/ ٧٥) قال: (والصحيح: أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام).
(^٤) انظر: سبل السلام (١/ ٤٠) قال: (والحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما).
(^٥) انظر: نيل الأوطار (١/ ٩١) قال: (ولا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب، وأما سائر الاستعمالات؛ فلا، والقياس على الأكل والشرب قياس مع فارق).

1 / 171