533

ليس لتحديد الغسل وبيان انتهائه الى المرفق بعد ابتدائه من أول اليد بل إنما هي لتحديد المغسول كما تقول اغسل ثوبك الى جيبه واخضب كفك الى مفصل الزند واصقل السيف الى ضبته ونحو ذلك وعلى هذا اجماع الإمامية وحديثهم نعم يحكى عن بعضهم جواز النكس تشبثا بإطلاق الغسل كما في الامثلة المذكورة ولكن ما ذكرنا من العادة والغالب في غسل هذا المقدار من اليد يمنع الإطلاق عن النظر الى غير الغالب المعتاد مضافا الى صحيحة بكير وأخيه زرارة المروية في الكافي والتهذيبين في حكاية الباقر (ع) لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وفيها فغسل يده اليمنى من الموفق الى الأصابع لا يرد الماء الى المرفق ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق الى الكف لا يرد الماء الى المرفق كما صنع في اليمنى ثم مسح رأسه وقدميه الى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء وفي رواية الكافي فغسل بها ذراعه من المرفق الى الكف لا يردها الى المرفق والمراد الى ناحية الكف ونحوهما في الصراحة رواية الكافي في الحسن كالصحيح عن زرارة عن الباقر (ع) وجاء لفظ المرافق باعتبار صورة الخطاب بالجمع ( يا أيها الذين آمنوا ) كما يقال اغسلوا أيديكم الى مرافقكم وان كان لكل مكلف مرفقان ويصح ان يقال الى المرفقين باعتبار النظر الى ان خطاب الجماعة بالتكليف ينحل في الحقيقة الى خطابات متعددة بتعدد المخاطبين المكلفين فيذكر المرفقان باعتبار كل مكلف ولم يسمع في فصيح الكلام وصحيحه حل جمع الايدي الى افرادها فيقال وأيديكم الى المرفق باعتبار اليد الواحدة الا ان يقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم كل يد الى المرفق وامسحوا أرجلكم كل واحدة الى العقب والسر في ذلك ان غير الجموع الخطابية لا علاقة لها يحلها الى المفردات الا ان يشار الى المفرد بقولك كل واحدة او كل يد او كل رجل ثم تحكم على المفرد بحكمه فلا تقول ولم تسمع قسمت الدراهم الى نصفين مثلا وان تريد قسمة كل درهم الى نصفين بل لا بد لك ان تقول قسمت الدراهم كل درهم الى نصفين لأن الحكم يجره سوق الكلام الى الجمع ( وامسحوا برؤسكم ) قد بينا سابقا من مكان الباء التي هي للآلة ان المسح بالرأس يكون ببعضه كما كان المسح في التيمم بالوجه ببعضه وقد سبقت الحجة من الباقر (ع) على ان المسح يكون ببعض الرأس

Page 147