وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم (282) وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه
وعواقبها وفي ذات الشهادة وأدائها وليس عليه الا أداؤها بلا ضرر. وعلى البناء للمفعول تفسير ابن عباس على ما في تنوير المقياس ورواية الدر المنثور وروايته ايضا لقراءة عمر عند فكه لادغام الراءين ( وإن تفعلوا ) وتضروهم ( فإنه فسوق ) اي خروج عن الطاعة والاستقامة كائن ( بكم ) كما يقال به داء كذا. وانه لما به . وبه جنون. وبه جنة كما جاء في سور الأعراف والمؤمنون وسبأ ( واتقوا الله ويعلمكم الله ) فاشكروا فضله واعملوا بما علمكم مما فيه صلاحكم وطريقكم الى تقوى الله فإنكم جاهلون ( والله بكل شيء عليم ) 282 ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا ) وأردتم الاستيثاق من دينكم ( فرهان مقبوضة ) اي فوثائقكم رهان مقبوضة. والرهن مصدر رهنت الشيء أرهنه. ويستعمل في المرهون كاستعمال الوقف في الموقوف. وهو في النظم والنثر كثير ومنه
ان يقتلوني فرهن ذمتي لهم
بذات ودقين لا يعفو لها اثر
وجمعه رهان كثمر وثمار. وربما يقال ان قيد القبض هنا انما هو لأجل توقف الاستيثاق في السفر الذي ليس فيه كاتب وحصول هذه الفائدة فيه على القبض. واما الرهن في الحضر الذي هو مشروع بالسنة والإجماع فلا يشترط فيه القبض كما هو مذهب مالك من الجمهور بل يكفي في فوائده ان لا يتعلق الحجر لباقي الغرماء بالمرهون لكن في التبيان ومن شروط صحة الرهن ان يكون مقبوضا لقوله تعالى ( فرهان مقبوضة ) وعن خلافه خلاف ذلك وفي مجمع البيان فإن لم يقبض لم ينعقد الرهن اجماعا وفي رواية التهذيب عن الباقر (ع) لا رهن إلا ما كان مقبوضا ونحوه عن تفسير العياشي لكن يكفي في منع الإجماع ما في السرائر والغنية من نقل عدم الخلاف في صحته إذا استجمع شروطا ذكراها وليس منها القبض وفي كنز العرفان ان المحققين على عدم الاشتراط بل في السرائر ان الأكثر من المحصلين على ان القبض ليس شرطا في اللزوم والرواية ضعفت بالاشتراك وتمام الكلام في الفقه ( فإن أمن بعضكم بعضا ) ولم يطلب منه وثيقة بل ائتمنه على دينه ( فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) وهو الدين ويمكن ان تعم جميع الأمانات حتى الوديعة نظرا الى اشعارها بالتعليل وبكون هذا المورد من احد المصاديق للعام ( وليتق ) بذلك ( الله ربه )
Page 250